الشيخ عزيز الله عطاردي

61

مسند الإمام الصادق ( ع )

من دويرة أهلك فقال سبحان اللّه فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بثيابه إلى الشجرة وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة . 61 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية . 62 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله . 63 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم .